العلامة الحلي
4
مختلف الشيعة
بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في المقدمات وفيه فصول : الأول في الأوقات مسألة : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، قال الشيخان ( 1 ) وابن أبي عقيل ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن البراج : الأول وقت المختار ، والآخر وقت المعذور ( 4 ) . وقال ابن إدريس ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) : الأول وقت الفضيلة والثاني ( 7 ) وقت الإجزاء ، وهو الحق . لنا : قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ( 8 ) وليس المراد بذلك الأمر بالإتيان بالصلاة في جميع أجزاء هذا الزمان على سبيل الجمع إجماعا فتعين التخيير ، وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما
--> ( 1 ) المقنعة : ص 94 ، والنهاية ص 58 . ( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 138 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 71 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 196 . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 26 . ( 7 ) ق : والآخر . ( 8 ) الإسراء : 78 .